ابن أبي شيبة الكوفي
142
المصنف
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن موسى بن نافع قال : سألت سعيد بن جبير عن رجل اقتضى ذهبا من ورق أو ورقا من ذهب في القرض ، قال : لا بأس به . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه أنه لم ير به بأسا . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معتمر عن محمد عن معمر عن الزهري وقتادة أنهما قالا : لا بأس بذلك . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن الحسن قال : لا بأس باقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب بقيمة السوق . ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن إدريس عن هشام عن الحسن قال : لا بأس به . ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بكر النخعي عن أفلح عن القاسم قال : لا بأس به . ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي عتبة عن أبيه عن الحكم أنه كان لا يرى بأسا أن يكون للرجل على الرجل دنانير فيأخذ عنه الدرهم يصرفها ، ولا يرى بأسا أن يزيده على السعر أو ينقص منه إذا كان عن تراض منهما . ( 151 ) من كره اقتضاء الذهب من الورق ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين عن ابن مسعود قال : كان يكره اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس أنه كره أن يعطي الذهب من الورق والورق من الذهب . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن يونس عن ابن سيرين قال : قال لي أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود : لا تأخذ الذهب من الورق يكون لك على الرجل ، ولا تأخذن الورق من الذهب . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن مبارك عن يحيى عن أبي سلمة قال : سألته عن الرجل يقرض الرجل الدراهم فيأخذ منه الدنانير فكرهه .